المحقق الحلي

77

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

مسائل الصّدقة إذا نذر أن يتصدّق واقتصر لزمه ما يسمى صدقة وإن قل ، ولو قيّده بقدر ، تعيّن عليه ، ولو قال بمال كثير ، كان ثمانين درهما ، ولو قال : خطير أو جليل فسّره بما أراد ، ومع تعذر التفسير بالموت ، يرجع إلى الولي . ولو نذر الصدقة في موضع معين وجب ، ولو صرفها في غيره ، أعاد الصدقة بمثلها فيه . ومن نذر أن يتصدّق بجميع ما يملكه لزمه النذر ، فإن خاف

--> ( 1 ) قيّد ، خ ل . ( 2 ) الجواهر 35 / 418 . ( 3 ) اي بموت الناذر . ( 4 ) أي الموضع الذي نذر الصدقة فيه .